أحمد بن عبد الرزاق الدويش
94
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7316 ) س 4 : هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة أو إذا كانت في عدة الوفاة ؟ ج 4 : لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما لها يسافر معها إليه ، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8244 ) س 1 : معلوم أن الحج في عصرنا هذا صار شاقا كثيرا بالنسبة للنساء ، فهل للزوجة على زوجها حق في الحج مثل حق النفقة ؟ وإذا كان لها حق على زوجها هل يجوز الحج لها وهي باقية على قيد الحياة ؟ وهل الحج لها من مالها أم من مال زوجها ؟ أم يؤخر الحج إلى ما بعد الوفاة ؟ ج 1 : لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق ، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة ، وإذا كانت مستطيعة الحج